الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
25
رمي الجمرات في بحث جديد
البحث السابق ، حيث يقول بعضهم : لا يجوز الوقوف على الجمرة . 3 - نقرأ في حديث معتبر آخر ، عن معاوية بن عمّار ، عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها » ( 26 ) . يدلّ هذا التعبير وتعابير الفقهاء على أنّ جمرة العقبة قطعة أرض أحد جانبيها أعلى من الآخر ، وبعبارة أخرى أنّ أحد جانبيها واد ، وجانبها الآخر تلّة . وقد أمر أن يرمى من جانب الوادي الذي هو في الواضع مستدبر لمكّة لا من جانب التلّة ( لأنّه يستفاد من روايات أخرى أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قد فعل ذلك ) . وإذا كانت الجمرة بمعنى العمود فإنّ جملة « ولا ترمها من أعلاها » تكون بلا معنى ؛ لأنّ أحدا لا يصعد إلى أعلى العمود للرمي . 4 - جاء في كتاب فقه الرضا عليه السّلام : « وإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك » .